ضوابط وتعليمات الدراسة الجامعية
تأجيل الدراسة لطلاب الدراسات الاولية
يمكن للطالب تأجيل دراسته تحت الشروط التالية:
*يحق للطالب ان يؤجل دراسته حسب التعليمات الامتحانية لسنة واحدة ولاسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد على ان يقدم طلب التأجيل قبل 30 يوم من بداية الامتحان النهائي .
*يؤجل الطالب دراسته لسنة ثانية ولاسباب مشروعة يقتنع بها وتكون من صلاحيات رئيس الجامعة .
*لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كانت بسبب خارج عن ارادته وان يكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول ويعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها .
*تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة ولاسباب مشروعة يقتنع بها وتكون من صلاحيات الوزير او من يخوله ويراعى في ذلك السيرة الدراسية للطالب .
المواضبة والغياب
*يتمتع الطالب بحصوله على نسبة غياب معينة وبحسب التعليمات الامتحانية النافذة التي تنص على :
يعتبر الطالب راسبا في أي مادة إذا تجاوزت غياباته 10% من الساعات المقررة لتلك المادة بدون عذر مشروع أو 15% من الساعات المقررة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية .
الانذار والفصل من الجامعة
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
رابعا : قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب .
*يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة بمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
اولا : تكرار ارتكابه إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا : التهديد بالقيام بإعمال عنف مسلحة .
سادسا : حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا : إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم إضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
عاشرا : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .
*يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
اولا : تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
ثانيا : اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا : ثبوت ارتكابه عمل يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون احد أعضاء اللجنة قانونيا وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة . لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة . تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .