تعليمات انضباط الطلبة
تتضمن ھذه التعلیمات الضوابــط واللوائح والانظمة الواجب على الطالب مراعاتھا واحــترامھا والالتزام بــھـا و التي تحـكم آلیة العمل بـھذه الانـظمـة وما یترتب على مخالفتھا مـن عـقـوبــات الـتي تـقـع على الـشخـص في حال مخالفتهھذه الانظمة والتعلیمات وكما یاتي :
- احترام الطـلبة للانظمة والقوانین الصــادرة عــــن وزارة التعلیم العــالــي والبحـث العلمي كالالـتـزام بالـنظام الـعام وحسن الســلوك الالتزام بالزي الموحــد داخـل الحـرم الـجامعي وعـدم الـقـیام بالاعمال التي مـــن شـأنھا الاخلال بالمعتــقدات الدینیة والقومـیة والطائفیة ومنع العــمــل الــحـزبي داخل الحرم الجـامعي حفـاظـاً على الوحدة الوطنیة حیث اشارت الـــیــھا المادة ( ١) الفقرات من (١- ٢١) .
- تنبیه المخــالف في حال اسـائـتـه لـعلاقات الـزمالـة اوحـال عـدم التــزامه بالـزي الـموحـد وقـد یتم انــذاره في حال تــكراره او اخـلالـهبـالـنـظــام العام للكلیة وقد اشارت الیھا المواد ( ٢ ، ٣ ) .
- معــاقبة المخالف بالفصـل لمـدة (٣٠ ) یوما اذا تجـاوز بالقول عــلـى احــد منتسبي الكلیة من غـیـر التدریسیین او قام بالتشـھیر باحـد اعضاء الھیئــة التدریسیة او قام بوضع ملصـقات تخل بالنظـام العام والاداب او قد یعاقب الـمـذكورة او بالفصـل لمــدة لا تزید عن سـنة دراسـیة اذا تكرر ارتكابه لاحد الافـعـال حـرض على الطـائفیة والعرقـیة والدعوة الـى التــحــزبات السیـاسـیـة او قام بالتھدید او بأسـتخدام العنف ضد زمــلائه او ضـد احــد اعضاء الھیئة التدریسیة او اساء الى سمعة الكلیة او ممارسته الـنــصــب والاحـتـیال او حـــمـل السلاح داخـــل الحــرم الجامعي وقـــد اشـــارت الیــھــا ( م٤ ف ١- ٤ ) وكــذلــك ( م٥ ف١- ٩ ) و یعـاقــب الـطـــالـــب بالـفـصـل النھائي من الـدراســة فـي حال تكـــراره لاحد الافعال الـسـابقة او حال اعتداءه بالفـعل على احد اعضاء الھـیـئـة التدریسـیة او تقدیمه لكتب ومــستندات ووثــائق مزورة او محـرضـة عـلى التزویـر او قـد حـكـم عـلـیه بجـنایة او جـنحة مخلة بالشــرف تزیــد مدة محــكومیتھا عن سنة ( م6 )
- تشــكیل لجـنة لانضباط الطلبة برئاسة معاون العـمید وعـضـویـة اثـنـیـن مـن اعـضاء الـھیـئــة الـــتـدریـسـیة وممثل عن الــطلبة عند الحاجة واحد الموظفین الاداریین وتتولى ھـذه اللجنة فـرض الـعقوبات الانـضباطیة المنصوص علیھا بقـرار من العمید او من یخوله حیث لا یجوز فرض عقوبة لم توصي بھا ھذه اللجـنة م ( ٨ ، ٩ ، 10 ) .
- یجـوز الاعـتراض على قـرار الفصـل المؤقت او النھائي من قبل الطالب المفصول اما قرار التنبیه والانذار فیكون قـطعیا ویكون الاعتراض خلال سـبعة ایام من تاریخ تبلیغ الطـالب وان تـعـذر تـبلیغه فله حـق الاعـتراض خـلال مـدة ( ٥١ ) یـوم مـن تـاریـخ نـشـر الـقـرار فـي لـوحـة الاعــلانات م ( ١١ ، ٢١ ) .
- – یـنشـــر قـرار الـعـقـوبـة في لوحـة الاعــلانات لمدة لا تقل عن ( ٥١ ) یوم ویبلغ به ولي امر الطالب .
ملحق تعليمات انضباط الطلبة
المادة١-
یلتزم الطالب بما یأتي :-
أولاً – التقـید بالقــوانین والانظمة الداخلیة والتعلیمات والاوامر التي تصـدرھا وزارة التعـلیم العالي والبحث العلمي ومؤسساتھا والكلیة.
ثانیاً – عدم المساس بالمعتقدات الدینیة أو الوحدة الوطنیة أو المشاعر القومیة بسـوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفیـة أو العرقیة أو الدینیة فعلاً أو قولاً.
ثالثاً – عدم الاساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتھا بالقول أو الفعل داخلھا أو خارجھا.
رابعاً – تجنب كل یتنافى مع السلوك الجامعي من أنضباط عال وأحـترام للادارة وھیئــة التدریس والموظـفــیــن وعلاقات الزمالة والتعاون بین الطلبة .
خامسـاً – السـلوك المنضبــط القــویم الذي ســیؤثر ایجابــاً علیه عند التعین والترشــیح للبــعثات والــــزمالات الــدراسیة.
سادسـاً – الامــتنــاع عـــن أي عــمــل مـــن شـأنه الاخلال بــالنظام والطمأنینة والســكینة داخل الحـــرم الجامــعي (الكلیة) أو المشاركة فیه والتحریض علیه أو التستر على القائمین بھ.
سابعاً – المحافظة على المستلزمات الدراسیة وممتلكات الكلیة.
ثامناً – عدم الاخلال بحسن سیر الدراسة في الكلیة.
تاسعاً – التقید بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن یراعى خصوصیة الكلیة.
عاشـراً – تجنب الدعوة إلى قــیام تنظیمات من شــأنھا تعمیق التفرقــة أو ممارســة أي صنف من صنوف الاضطھاد السیاسي أو الدیني أو الاجتماعي .
حادي عشر – تجنب الدعایة لاي حزب أو تنظیم سیاسـي أو مجموعة عرقـیة أو قـومیة أو طائفیة سواء كان ذلك في تعلیق الصور واللافتات والملصقات أو اقامة الندوات.
ثاني عشـر – عدم دعوة شـخصیات حزبـیة لإلقـاء محـاضرات أو إقــامة ندوات حزبــیة أو دینیة دعائیة داخل الحــرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنیة.
المادة -٢-
یعاقب الطالب بالتنبیه إذا إرتكب إحدى المخالفات الآتیة :- أولاً – عدم التقید بالزي الموحد المقرر في الكلیة.
ثانیاً – الاساءة إلى علاقات الزمالة بین الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.
المادة -3-
یعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتیة :-
أولاً – فعلاً یستوجب المعاقبة بالتنبیه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبیه.
ثانیاً – إخلاله بالنظام والطمأنینة والسكینة في الكلیة.
المادة – ٤-
یعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30) ثلاثین یوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتیة-:
أولاً – فعلاً یستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانیاً – تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الكلیة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.
ثالثاً – قیامه بالتشھیر بأحد أعضاء الھیئة التدریسیة بما یسيء إلیه داخل الكلیة أو خارجھا.
رابعاً – قیامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
المادة-5-
یعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الكلیة لمدة لا تزید على سنة دراسـیة واحـدة إذا ارتكب إحـدى المخالفات الآتیة :-
أولاً – إذا تكرر إرتكابه احد الافعال المنصوص علیھا في المادة ( 4) من ھذه التعلیمات.
ثانیاً – مارس أو حـرض على التكتلات الطائفیة أو العرقــیة أو التجمعات السیاســیة أو الحزبــیة داخل الحرم الجامعي.
ثالثاً – إعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الكلیة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.
رابعاً – إستعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامساً – التھدید بالقیام بأعمال عنف مسلحة.
سادساً – حمله السلاح بأنواعه بأجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعاً – إحداثه عمداً أو بأھماله الجسیم أضراراً في ممتلكات الكلیة.
سابعاً – إحداثه عمداً أو بأھماله الجسیم أضراراً في ممتلكات الكلیة.
ثامناً – إساءته إلى الوحدة الوطنیة أو المعتقدات الدینیة.
تاسعاً – تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة في داخل الكلیة أو خارجھا.
عاشراً – الاساءة إلى سمعة الكلیة بالقول او الفعل.
حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سیر الدراسة.
ثاني عشر – ثبوت إرتكابه النصب والاحتیال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلیة.
المادة-6-
یعاقــب الطالب بــالفصل النھائي من الكلیة وبقــرار من الكلیة ویرقــن قـــیده إذا إرتكب إحـــدى المخالفات الآتیة :-
أولاً – تكراره إحدى المخالفات المنصوص علیھا في المادة٥( ) من ھذه التعلیمات.
إعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة أو المحاضرین في الكــلیــة .
ثالثاً – اتیانه فعل مشین ومناف للاخلاق والاداب العامة.
رابـــعاً – تقـــدیمه أیة مســـتندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بـــكونھا مزورة أو كونه من المــحرضین عـــلــى التزویر.
خامسـاً – ثبـوت إرتكابـه عملاً یخل بـالامن والطمأنینة داخل الحـرم الجامعي او اشــتراكه فیه او المساعدة عــلیــه.
سادساً – عــنــد الحكم عـلیــه بجنایة او جنحة مخلة بالشرف تــزید مـــدة محكومیته فیــھــا لاكثر مــن ســنــة.
المادة-7-
أولاً – لا یمنع فرض العقوبــــات المنصوص علیھا في المواد ( 2) و ( 3) و ( ٤) و ( ٥) و (٦ ) من ھذه التعلیمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبـات الاخرى إذا وقـعت المخالفة تــحـــت طــائــلــة القــوانین العــقــابیـة.
ثانیاً – إذا حــــركت دعوى جزائیة ضد الطالب عن فعل نســــب إلیه خارج الكلیة فیـكــون النظر فــیــه انضباطیاً مستاخراً إلى حین البت في الدعوى الجزائیة.
المادة-8-
یشـكل عمید الكلیة لجنة انضبـاط الطلبـة برئاســة معاون العمید وعضویة اثنین مــن اعــضـــاء الھیئة التدریسیة على ان یكون احد اعضاء اللجنة قانونیاً ، وممثل عن الطلبة (المنتخب) ویكلف احد الموظفین الاداریین بأعمال مقرریة اللجنة.
المادة-9-
لا یجوز فرض ایة عقوبة انضباطیة ما لم توصي بھا لجنة انضباط الطلبة.
المادة١٠-
تفرض العقوبــات الانضبـــاطیة المنصوص علیھا من ھذه التعلیمات بقـــرار من مجلس الكلیة ، وللمجلس تخویل صلاحیاته الى عمید الكلیة .
المادة١١–
أولاً – تكون عقوبة التنبیه والانذار قطعیة.
ثانیاً – للطالب المفصول من الكلیة لمدة لا تزید على ( 30) ثلاثین یوماً الاعتراض على قــــــرار الفصل لدى مجلس الكلیة ویكون قراره قطعیاً.
ثالثاً – للطالب المفصول من الكلیة فصلاً نھائیاً الاعتراض على قــــــــرار الفصل لدى مــجــلس الجــامعة ویكون قراره قطعیاً.
المادة١٢-
للطالب الاعتراض على قـرارات الفصل المنصوص علیھا في البـنود (ثانیاُ) و (ثالثاً) و (رابـعاً) من المادة ( ١١) من ھذه التعلیمات خلال ( ٧) سبعة ایام من تاریخ تبـلیغه بالقـرار الصادر بحقـه، فـــأن تــعــذر تبلغه فــلــه حــق الاعتراض خلال (١١ ) خمسة عشـر یوماً من تاریخ نشـر قـرار الفصل في لوحة الاعلانات.
المادة١٣–
یعلق قرار العقوبة في لوحـة اعلانات في الكلیة مدة لا تقـل عن ( ١٥) خمسـة عشـر یوماً ، ویبـلغ بــھـــا ولي امر الطالب تحریریاً.